أحمد بن عبد الرزاق الدويش

69

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجلالة للامتهان . ثانيا : عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية ، يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه إحياء لهذه الأفكار الجاهلية ، فضلا عما تحمله من صور لذوات الأرواح ، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها ، ولا الصلاة فيها . ثالثا ورابعا : الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة ، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح ، ومن ذلك صورة الرأس . وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها . خامسا : لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه ، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما ، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها . سادسا : لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها ، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم ، فهم في ديار الإسلام ، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة ، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول : لا أبيعها إلا على الكفار ؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال .